الشيخ محمد إسحاق الفياض

209

منهاج الصالحين

عن الإرث . ( مسألة 571 ) : الأقرب من العمومة يمنع الابعد منها ، فإذا ترك الميت عماً أو عمة وعماً أو عمة أب أو أم ، كان الميراث للأول ، ولا يرث معه عم أبيه أو عمته أو عم أمّه أو عمّتها ، ولو لم يكن للميت عم ولكن كان له عم أب وعم جد ، كان الميراث لعم الأب دون عم الجد ، والأقرب من الخؤولة يمنع الابعد منها ، فإذا كان للميت خال أو خالة وخال أو خالة أب أو أم ، كان الميراث للأول دون الثاني ، وإذا كان له خال أب وخال جد ، فالميراث للأول دون الأخير وهكذا . ( مسألة 572 ) : أولاد العم والخال مقدمون على عم أب الميت وخال أبيه ، وعم أم الميت وخالها ، وكذلك من نزلوا من الأولاد وان بعدوا ، فإنهم مقدمون على الدرجة الثانية من الأعمام والأخوال . ( مسألة 573 ) : إذا اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها كان للمتقرب بالام الثلث ، يقسم بينهم بالسوية وللمتقرب بالأب الثلثان ، والمشهور أن ثلثهما لخال أبيه وخالته ، يقسم بينهما بالسوية والباقي يقسم بين عم أبيه وعمته للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا يبعد ان المتقربين بالأب أيضاً يقتسمون المال بينهم بالسوية من دون فرق بين الخال والعم ، وان كان الأحوط والأجدر الرجوع إلى الصلح . ( مسألة 574 ) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال ، كان للزوج أو الزوجة نصيبه الاعلى من النصف والربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي ، واما قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام فهي بالسوية على ما تقدم .